Activities

Accreditation Program

Training Courses

Events

Committees


Membership

Benefits

Categories & Benefits

Fee Structure

Application Form

Members News

Members Database

Services

Association Management

Statistics

Career Resources
          Associations        Businesses

Studies & Reports
          Associations        Businesses

Directories
          Associations        Businesses

Web Services
          Advertising          Developing


Publications

Newsletter

Magazine

Resources

Indicators & Manuals

Archive


Useful Links

Economy

Tourism

Society

 

Studies & Reports (Business)

 

مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

منظمات الأعمال و رجال الأعمال يناقشون مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
المعروض عليهم في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين

الايحابيات :

 المواد تضمنت عددا من المزايا أهمها الوضوح وسهولة التنفيذ وعدم اعطاء فرصة لمأمور الجمرك بالتدخل في تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بمواد التصالح والتهريب التي جاءت محكمة وواضحة‏.‏

السلبيات :

أهمية تعديل بعض مواد اللائحة خاصة فيما يتعلق بالفترة التي يجب ان يحتفظ بها المستورد بالمستندات علي أن تكون هذه الفترة‏3‏ سنوات بدلا من‏5.‏

الملامح العامة المعلنة للمشروع :

1.     تيسيرات في مجال الإجراءات الجمركية‏

2.     تطوير في مفاهيم التعامل مع المستوردين والمصدرين

3.     اعطاء دفعات قوية لبعض القطاعات لتشجيعها خاصة القطاع الإعلامي والسينمائي والمسرح‏  بحيق يتم السماح للعاملين في المجال الإعلامي والسينمائي بالافراج المؤقت عن معداتهم بموجب تعهد من الجهات المسئولة بإعادة التصدير فور الانتهاء من المهمات الإعلامية أو المهنية‏.

4.      تيسيرات مهمة في مجال الافراج المؤقت عن السيارات واليخوت

·        الافراج عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي‏6‏ أشهر وبما لايجاوز فترة الإقامة المثبتة علي جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد مقابل تعليق اداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها بحيث يتم سداد ألف جنيه عن السيارة عن الأشهر الثلاث الأولي أو جزء منها و‏2000‏ جنيه عن الأشهر الثلاثة التالية أو جزء منها و‏100‏ جنيه عن كل سيارة

·        السيارات الواردة مع الافواج السياحية بحيث لاتجاوز مدة الافراج عن سيارات الافواج السياحية شهرا واحدا‏.‏

·         السماح بالافراج المؤقت لسيارات المستثمرين الأجانب في حدود فترة الإقامة المؤقتة والمثبتة علي جواز السفر وبحد أقصي‏3‏ سنوات‏,‏ مع سداد نفس الرسوم المقررة سابقا‏.‏

·        الافراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق اداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري مقابل ضمانات محددة مثل‏:‏ تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي أو دفتر مرور صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدي الجمارك‏.‏ ورخصة تسيير وقيادة دولية بالنسبة للأجانب القادمين في افواج سياحية‏.‏

·        وبالنسبة لليخوت السياحية والتي ترد بالموانيء البحرية يكتفي بتقديم تعهد شخصي من صاحب اليخت أو المسئول عنه وبالنسبة لراغبي السياحة النيلية يشترط للافراج عن اليخت تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة

5.     شروط لتطبيق نظام السماح المؤقت علي السلع والآلات الواردة من الخارج :

·         أن تكون الآلات والمعدات والأجهزة ومستلزماتها الواردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وما في حكمها للعمل في مشروعات إنشائية أو اقتصادية ثم إعادة تصديرها‏,‏ ويجوز إعادة تشغيلها في مشروعات أخري مماثلة مع تطبيق ذات القواعد والشروط‏.‏

·         أن تكون الآلات والمعدات والأجهزة الواردة للعمل في مشروعات داخل البلاد ثم إعادة تصديرها مع مراعاة حكم المادة‏(8)‏ من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المشار اليه‏.‏

·         أن البضائع المستوردة من الخارج برسم احد المعارض أو المهرجانات أو الاسواق الدولية أو المسارح أو المناسبات الرياضية أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهة المختصة‏.‏

·        الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات اللازمة لإجراء التجارب أو الاختبارات العلمية أو الصناعية أو الزراعية التي توافق عليها الجهة المختصة

·        الأوعية الفارغة والغلافات الواردة لملئها وكذلك الأوعية والعبوات الواردة مملوءة بالسلع برسم إعادة تصديرها اما فارغة أو مملوءة

·        الحاويات التي تدخل البلاد لتفريغ محتوياتها ثم إعادة تصديرها‏,‏

·         المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية كالأوعية الفارغة ومواد التعبئة والتغليف واجزائها

·        الشموع‏,‏

·        آلات ومعدات التصوير والأفلام والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين والمراسلين الأجانب ووكالات الأنباء والإذاعة بغرض تسجيل أو بث المواد الاخبارية أو التصوير السينمائي‏,‏

·        الأصناف المهنية التي ترد مع الأجانب الوافدين إلي الجمهورية والتي تتفق مع مهنتهم بعد تقديم موافقة الجهة المختصة‏,‏

·        الأمتعة غير الاستهلاكية للخبراء المرخص لهم للعمل بالبلاد‏.‏

6.     تضمنت مواد اللائحة الخاصة بالاغراض الجمركية

·        أن تكون القيمة الجمركية للسلع أو البضائع وفقا لأحكام اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات هي القيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع السلع أو البضائع للتصدير إلي مصر بعد إضافة عناصر التكاليف بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن‏.‏

·        قيمة أي مستحقات للبائع من حصيلة إعادة البيع أو التصرف أو الاستخدام للسلع المستوردة سواء كانت هذه المستحقات مباشرة أو غير مباشرة‏.‏ وتكلفة شحن السلع‏,‏ وتكاليف النقل والتحميل والتفريغ والتأمين وسائر الخدمات المتعلقة بنقل السلع‏,‏ حتي تفريغها في ميناء الوصول‏,‏

·         بالنسبة للتأمين في حالة عدم تقديم مستند فعلي بتم الأخذ بالأسعار المثيلة في تاريخ معاصر والتي يصدر بتحديدها شهريا قرار من رئيس مصلحة الجمارك‏.‏ ويراعي عند إضافة التكاليف المنصوص عليها في المادة السابقة أن تكون علي اساس بيانات موضوعية وكمية‏,‏ وأن تكون شرطا من شروط البيع

·        ‏لاتجوز أي إضافة إلي الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة الجمركية إلا وفقا لأحكام المادة السابقة ما لم تكن شرطا من شروط البيع‏.‏

7.     يشترط لقبول قيمة السلع أو البضائع للأغراض الجمركية ألا تكون هناك قيود علي تصرف المشتري في البضائع أو استخدامه لها‏,‏

8.     لاتطبق قيمة السلع أو البضائع طبقا للمادة‏(2)‏ من هذا القرار في الحالات الآتية‏:‏

·        الأصناف الواردة للاستخدام الشخصي‏.‏

·        وجود بعض الأصناف في الفاتورة لاتمثل القيمة الفعلية ويتعذر علي صاحب الشأن تبرير ذلك بمستندات يقبلها الجمرك‏.‏

·        عدم وجود مستندات للنولون والتأمين وغيرها من العناصر الواجب إضافتها طبقا للمادة الثامنة من قاعدة التقييم الجمركي في ظل اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات‏.‏

·        الهدايا والهبات والعينات والدعاية والإعلان‏.‏ والبضاعة الواردة علي سبيل الإيجار أو الأمانة‏.‏ و الأصناف الواردة لحساب المورد من الأصل إلي الفرع‏.‏

9.      إذا كان لدي الجمارك اسباب تدعو إلي الشك في صحة البيانات أو المستندات أو في صحة القيمة المقر عنها كقيمة للأغراض الجمركية فعلي المجمع الجمركي قبل تطبيق أي مادة أخري للتقييم أن يقوم بابلاغ المستورد أو من يمثله كتابة باسباب الشك ويعطي فرصة معقولة للرد علي أن يتم تحديد المهلة الزمنية للرد بالتشاور مع مدير المجمع المختص بما لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ علم المستورد أو من يمثله ولا يقل عن سبعة أيام‏.‏

10.  إذا كانت المستندات المقدمة من المستورد والمبررات الدالة علي صحة القيمة مقنعة للمجمع الجمركي فيجب قبول قيمة الصفقة‏,‏

11.  إذا كانت المستندات المقدمة أو مبررات صحة القيمة غير مقنعة للجنة التقييم بالمجمع الجمركي وكذلك في حالة انتهاء المهلة الممنوحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصدر لجنة التقييم بالمجمع الجمركي قرارا مكتوبا موضحا به الحالة محل النزاع واسباب ومبررات رفض قيمة الصفقة‏,‏ ويتم اخطار المستورد بهذا القرار كتابة‏.‏

12. إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا لأحكام المواد السابقة تكون :

·        القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد علي سلع مطابقة بيعت للتصدير إلي مصر وصدرت خلال ستين يوما قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم علي نفس المستوي التجاري وبذات الكميات تقريبا‏.‏

·        إذا كان المستوي التجاري أو الكميات أو كلاهما مختلفين تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت علي مستوي تجاري مختلف أو بكميات مختلفة أو كليهما بعد تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوي التجاري أو الكميات أو كليهما بشرط أن تكون هذه التعديلات قد تمت علي اساس أدلة تثبت دقة التعديل سواء أدي التعديل إلي زيادة أو نقص لقيمة السلع المطابقة‏.‏

·        في حالة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لسلع مطابقة تستخدم أدني هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم‏.‏

·        إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد علي سلع مماثلة بيعت للتصدير إلي مصر وتطبق بشأنها أحكام المادة‏(10)‏ من هذا القرار‏.‏

·        في حالة تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقا لأحكام المواد السابقة فتقدر القيمة وفقا لأحكام المواد التالية مع مراعاة الترتيب‏,‏ ما لم يطلب المستورد تطبيق عكس هذا الترتيب بشرط موافقة الإدارة الجمركية‏.‏

(المصدر: امال علام في اللأهرام بتاريخ 10/11/2005)

 

   
 

مستقبل السياحة في مصر

 تتوقع منظمة السياحة العالمية أن مصر سوف تظل أكبر دولة مستقبلة للسائحين في منطقة الشرق الأوسط عام 2020،

  •    سيصل عدد السائحين إلى 17 مليون سائح عام 2020.
     

  • معدل النمو المتوقع لعدد السائحين في مصر خلال الفترة من 1995 – 2020 حوالي 7.4 % وهو ما يفوق معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط والعالم .
     

  •  من المتوقع أن تكون فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا أكبر الأسواق المصدرة  للسائحين في مصر.
     

  •  يصل نصيب مصر من إجمالي سوق السياحة في منطقة الشرق الأوسط الى حوالي 25%.
     

  • وصل عدد السائحين في مصر عام 2004 حوالي 8.1 مليون سائح بمعدل نمو قدره 34.1 % مقارنة بعدد السائحين عام 2003. 

 (المصدر: منظمة السياحة العالمية)

  • إجمالي النمو خلال الفترة من 2001 – 2004 وصل إلى 88.37 %، بينما بلغ معدل النمو السنوي 22.09 %.
     

  • زاد عدد الليالي السياحية خلال عام 2004 بنسبة 53 % مقارنة مع عدد الليالي السياحة عام 2003، حيث بلغت 81.667 مليون ليلة.
     

  • يصل معدل إقامة السائحين في مصر 10.1 ليلة عام 2004مقارنة مع 8.7 ليلة .
     

  • وصل إجمالي دخل السياحة في عام 2004 إلى 6.120 بليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 1.45 بليون دولار أمريكي مقارنة بعام 2003.
     

  • تساهم السياحة (بشكل مباشر وغير مباشر) في الناتج الإجمالي القومي بنسبة 11.3 %.
     

  • تساهم السياحة في التوظيف بنسبة 12.6 % من قوة العمل المصرية.
     

  • تعتبر السياحة المساهم الأول في الاقتصاد المصري حيث تساهم بنسبة 22.1 % من العملة الصعبة.

(المصدر: البنك المركزي المصري)

  • زاد عدد الشركات العاملة في مجال السياحة من 86 في عام 1994 إلى 1352شركة في يونيو 2003.
     

  • يوفر قطاع السياحة أكثر من 184448 فرصة عمل.

(المصدر: هيئة الاستثمار).

  • زاد عدد الفنادق والقرى السياحية من 752 في عام 1995 إلى 909 في عام 2004.

(المصدر : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)

   
 

World Investment Report 2005

English                                              Arabic
 

   
 


REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF
THE INVESTMENT POLICY REVIEW OF EGYPT

 

 
 

Corruption

English                                              Arabic

 
 

السلع والخدمات المقترح إعفاؤها من ضريبة المبيعات

السلع

*‏ منتجات الارض بحالتها الطبيعية‏(‏ رمل‏-‏ زلط‏-‏احجار‏-‏اتربة‏).‏

‏*‏ خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب‏,‏ بلوم بليت‏.‏

‏*‏ الاسمنت المكتب غير المطحون‏(‏كلينكر‏).‏

‏*‏ المنتجات الزراعية من خضر وفواكه وحبوب وبقول التي تباع بحالتها الطبيعية طازجة او مجمدة او معبأة‏.‏

‏*‏ جذوع وسيقان الاشجار‏.‏

‏*‏ الملح والتوابل‏.‏

‏*‏ الحيوانات الحية والدواجن والبيض‏.‏

‏*‏ اللحوم من جميع الانواع طازجة او مجمدة او معبأة‏.‏

‏*‏ الاسماك الطازجة او المجمدة او المملحة او المدخنة‏.‏

‏*‏ لبن‏,‏ جبن فيما عدا الجبن المطبوخ والزبادي والزبدة والقشدة ومسلي طبيعي سواء كانت طازجة او معبأة‏.‏

‏*‏ الزيوت والشحوم النباتية والحيوانية

‏*‏ دقيق‏,‏ جريش‏,‏ سميد فيما عدا الدقيق الفاخر او المخمر‏.‏

‏*‏ الخبز بجميع أنواعه‏.‏

‏*‏ العسل الأسود وعسل النحل

‏*‏ الحلاوة الطحينية والطحينة‏.‏

‏*‏ المكرونة المصنعة من الدقيق العادي‏.‏
البوتاجاز وان كان معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة‏.‏

‏*‏ الادوية والامصال واللقاحات البشرية والبيطرية والمواد الفعالة الداخلة في صناعتها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء علي اقتراح الوزير المختص‏.‏

‏*‏ مقاعد ذات عجل للمرضي والمعاقين واجزاؤها وقطعها المنفصلة واعضاء الجسم الصناعية واجزاؤها واجهزة تسهيل السمع للصم واجزاؤها ومرشحات الكلي الصناعية واجزاؤها ولوازمها‏,‏ وحضانات الاطفال‏.‏

‏*‏ بقايا ونفايات صناعة الاغذية واغذية للحيوانات والطيور والاسماك‏.‏

‏*‏ الاسمدة والجبس الزراعي والتقاوي‏.‏

‏*‏ مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران‏.‏

‏*‏ عجائن الورق‏,‏ نفايات ورق ونفايات من ورق مقوي‏,‏ مصنوعات قديمة من ورق ومن ورق مقوي صالحة فقط لصنع الورق‏.‏

‏*‏ ورق صحف ومجلات وورق طباعة وكتابة وان كانت مجمعة‏.‏

‏*‏ صحف ومجلات‏.‏

‏*‏ كتب ومذكرات جامعية سواء في صورها العادية او مسجلة علي شرائط فيديو او سيديهات اوديسكات‏.‏

‏*‏ برامج الحاسبات الآلية وان كانت محملة علي وسائط‏.‏

‏*‏ سفن اعالي البحار‏.‏

‏*‏ الطائرات المدنية ومحركاتها واجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها وطبقا طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم‏414‏ لسنة‏83.‏

‏*‏ الطائرات الحربية والاسلحة والذخائر واجزاؤها وقطعها المنفصلة للدفاع والأمن القومي‏.

الخدمات


‏*‏ الخدمات المالية وهي عمليات البنوك من ايداع وسحب وحسابات جارية وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير والائتمان المصرفي وتحويل واستلام الاموال والقروض وتغيير العملة والتعاملات في الأوراق المالية‏,‏ وصندوق توفير البريد‏,‏ والوساطة في بيع الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في الأوراق المالية‏,‏ وبيع وشراء العملة بشركات الصرافة‏.‏
ولايدخل ضمن هذا البند‏(‏ الخدمات المالية‏)‏ خدمات امناء الاستثمار‏,‏ السمسرة في غير الأوراق المالية‏-‏ الاستشارات ودراسات الجدوي‏-‏ تأجير الخزائن‏-‏ البيع لحساب الغير‏-‏ تأجير المعدات‏.‏

‏*‏ خدمات التأمين واعادة التأمين التي يقوم بها الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص له من السلطة المختصة بالعمل في مجال التأمين‏,‏ ولايدخل ضمن هذا البند الخدمات التي يقوم بها مصفي التأمين وخبراء تقدير القيمة‏(‏ المثمنين‏)‏ والمعاينة‏,‏ الخبراء الاخرون‏,‏ والخدمات القانونية المتعلقة بتقديم المطالبات والخدمات الناتجة عن التأمين مثل الاصلاح والصيانة‏...‏ الخ التي تؤديها شركات التأمين بمعرفتها او عن طريق الغير‏.‏

‏*‏ خدمات التعليم المجانية‏.‏

‏*‏ الخدمات التي تقدمها المستشفيات بالمجان وخدمات التأمين الصحي الحكومي‏.‏

‏*‏ خدمات المكتبات العامة‏.‏

‏*‏ خدمات نقل الافراد فيما عدا النقل السياحي والمكيف‏.‏

‏*‏ خدمات الالعاب الرياضية وانشطة رعاية الشباب في النوادي ومراكز الشباب والساحات الشعبية الرياضية ولايشمل هذا الاعفاء مقابل العضوية ودخول النوادي واشتراكات الاعضاء ومقابل انتقالات اللاعبين بين الاندية‏.‏

‏*‏ الخدمات التي تؤدي لدور العبادة لتأدية الشعائر الدينية‏.‏

‏*‏ خدمات البث الاذاعي والتليفزيوني المجاني‏.‏ ولايندرج تحت هذا البند قيمة الاشتراك في القنوات الخاصة والقنوات الفضائية ومقابل بث الاعلانات بالتليفزيون او الاذاعة‏.‏

‏*‏ تأجير المباني لاغراض السكن‏(‏ غير المفروش‏)‏

‏*‏ خدمات نقل ودفن الموتي‏.‏

‏*‏ خدمات طباعة الكتب والصحف والمجلات والكراسات والكشاكيل‏.‏

‏*‏ خدمات توصيل الخطابات والطرود بالبريد العادي‏.‏

‏*‏ الخدمات المجانية التي تقوم بها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمنظمات غير الحكومية المرخص لها قانونا التي لاتهدف الي الربح‏.‏

‏*‏ خدمات استصلاح واستزراع الاراضي وشق الترع والمصارف وتطهير وانشاء الجسور والسدود اللازمة لذلك‏.‏

‏*‏ الخدمات التي تقدم للطائرات المدنية داخل الدوائر الجمركية وسفن أعالي البحار‏.‏

عن الأهرام 14 سبتمبر 2005
 

   
   
 
A List for CEOs

The technologies that will matter most to CEOs depend on the industry they're in. But here are 10 newer technologies that analysts suggest should make the list.

  1. Uber-Personal Assistant
 
Tech powerhouse IBM is developing a piece of software called the Uber-Personal Assistant (UPA). Souped up with artificial intelligence, the Assistant will analyze your schedule, e-mails, and the text you're typing to figure out exactly what you're working on. Then, it will alert you to new e-mails pertinent to that project. The program also will save you from having to search for information. Just when you stop typing a memo and think it would be nice to sprinkle in a few statements on how competition suffers at your hands, the UPA will serve them up. It will have already looked through all of the documents stored on your computer, plus scoured the Web (just in case) to come up with the figures you need. As beguiling as this technology sounds, you can't buy it today -- the project is still under development. The technology should be available within few years.
  2. Next-Generation Collaboration
 
IBM has another nifty program in the works: A next-generation collaboration system that will allow people to communicate either through the desktop computer or a wireless device, with a click of a button.
This software will allow you to not only contact the people you know but also employees within your organization whom you don't know. Say you're looking for an expert on product marketing. This system will search through your company's directory, locate the person you need to talk to, then let you set up a conversation with that expert either via IM, chat, or voice over Internet protocol (VoIP). VoIP allows users to not only talk but broadcast video conferences via the Web. This system is already in trials within IBM -- employees can sign up to use most of these features. While no release date has yet been set, expect to see this collaboration system on the market within one to two years.
  3. Podcasting
 
To expand their audience, some companies have lately started using Apple's (AAPL ) iPod music players to spread the word. Herbalife (HLF ), the maker of weight-management and nutritional supplements, has, in company presentations, given out more than 1 million iPods to distributors so far this year.
The promotion has been so effective in building brand loyalty -- Herbalife's product sales were up 15% in its March quarter -- that the company is currently experimenting with using podcasts, the audio programs that people can download onto their iPods or other MP3 players. The programs can be used to train distributors as well as to send a marketing message to younger consumers.